الشيخ هادي النجفي
367
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال فقلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا قلت : فإن تركها حتى يخلوا أجلها وتملك نفسها ثمّ تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلاّ انّه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ ؟ فقال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ؟ قال فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 7795 ] 10 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يوقعها فبانت منه أعليه كفارة ؟ قال : لا ( 2 ) . الرواية صحيحة الإسناد . والروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت راجع كتاب الظهار من كتب الأخبار .
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 161 ح 34 . ( 2 ) الكافي : 6 / 161 ح 35 .